ما حكم التشهير بالشركات المحرمة أو ذات المعاملات السيئة أو منتجاتها الرديئة، وما حكم تقديم النصح لشركة دون أخرى والتحذير من الأخرى؟
الحديث عن الشركات كالأشخاص، لا يجوز إلا بحق وإنصاف. فما كان منها محرماً كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري، فالواجب التحذير من التعامل معها وبيان حكمها الشرعي، ونصح القائمين عليها بالتوبة. أما الشركات المباحة فلا يجوز التحذير منها، وإن وجد فيها عيب فيذكر بخصوصه إذا اقتضت المصلحة ذلك، مع بيان الأفضل إن وُجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84376