هل يجوز المسح على النعلين كما يجوز المسح على الجوربين، أي على طهارة فقط أم العكس، مع شرح حديث علي كرم الله وجهه أنه بال ثم توضأ ثم صلى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا توفرت في النعلين شروط صحة المسح على الخف، بأن يغطيا محل الفرض ويلبسا على طهارة، فلهما حكم الخفين والجوربين من جواز المسح عليهما. ويدل حديث المغيرة: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" على أن الطهارة شرط للمسح. أما ما ورد عن علي والمغيرة من المسح على النعلين والجوربين، فيفسر بأن النعلين لبسا فوق الجوربين، وأن المسح كان للجوربين بالأساس، ومسح النعلين كان فضلاً. النعل عند العرب حذاء غير محيط بالقدم، أما إذا أحاطت بالقدم وغطت الكعبين، فلها حكم الخف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35813