هل يجوز التصدق من المصروف الشخصي الذي يمنحه الأب لابنه دون علمه أو موافقته، وهل يجوز التبرع بمجوهرات الابنة دون علم والديها أو موافقتهما؟
الأصل أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، ولها أن تتصدق دون إذن أبيها أو زوجها.
أما المصروف الذي يعطيه الوالد لابنته، فهو في حكم الهبة المقيدة، وليس تمليكًا تامًا، فإذا كان الوالد يعطيها لتشتري ما تحتاجه، فلا يجوز لها التصدق به إلا بإذنه، لأن الهبة المقيدة يلزم فيها مراعاة ما قيدت به.
لذلك، لا يجوز التصدق بنصف المصروف إلا بإذن الوالد، وينبغي إقناعه بفضل الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190681