هل يجوز التصدق من المصروف الشخصي الذي يمنحه الأب لابنه دون علمه أو موافقته، وهل يجوز التبرع بمجوهرات الابنة دون علم والديها أو موافقتهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، ولها أن تتصدق دون إذن أبيها أو زوجها.
أما المصروف الذي يعطيه الوالد لابنته، فهو في حكم المقيدة، وليس تمليكًا تامًا، فإذا كان الوالد يعطيها لتشتري ما تحتاجه، فلا يجوز لها التصدق به إلا بإذنه، لأن الهبة المقيدة يلزم فيها مراعاة ما قيدت به.
لذلك، لا يجوز التصدق بنصف المصروف إلا بإذن الوالد، وينبغي إقناعه بفضل .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190681
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي