هل يقع الطلاق عند فعل أي من الأمور التي حلف عليها الزوج بوقوع الطلاق عليها، أم يشترط وقوعها جميعها؟ وهل يقع الطلاق مرة أخرى عند تكرار الفعل نفسه بعد وقوعه لأول مرة؟ وما العمل إذا نسي الزوجان تفاصيل ما حلف عليه الزوج بالطلاق؟
سبَقَ أن بينا أن المعلق على أكثر من شرط في تعليق واحد لا يقع إلا بتحقق مجموع الشروط، فإذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ طالق إن اشتريتِ المجلة ونظرتِها وشاهدتِ الفلم"، لا يقع الطلاق إلا بتحقق جميعها. أما إذا قال: "إن اشتريتِ المجلة أو نظرتِ إليها"، فيقع الطلاق بتحقق أيٍّ من الشرطين؛ لأن الواو للعطف فتقتضي الجمع، و"أو" لأحد الشيئين.
والقاعدة الفقهية "اليقين لا يزول بالشك"؛ فما يشك فيه من ألفاظ فالأصل عدم التلفظ به، فيعمل الزوج بما استيقن أنه تلفظ به عند تعليقه للطلاق ويطرح الشك.
اختلف الفقهاء في الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق؛ فجمهورهم على وقوعه، بينما ذهب شيخ ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين فقط.
يُفضَّل مراجعة المحكمة الشرعية أو أحد العلماء الثقات لبيان السؤال بوضوح والحصول على المناسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي