العودة إلى البحث

ما حكم معتمر تحلل قبل الطواف والسعي بغير عمد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا فعل المحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً، فعمرته صحيحة ولا إثم عليه، ولا شيء عليه فيما فعله من المحظورات، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

أما إن كان قصده التحلل من العمرة برفضها قبل إتمامها، فعمله غير جائز ويبقى على إحرامه، لأن العمرة تجب بالشروع فيها، ولو كانت نافلة، وعليه إتمام نسكه، فإن عجز عن الوصول إلى مكة فهو محصر ويلزمه الهدي، فإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام. وإن كان فعل المحظورات عالماً، فعليه فدية واحدة عن كل محظور ارتكبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي