العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سند عقاري معلوم الربح، سيتم استلام مبلغه بعد انتهاء المشروع، بنسبة ربح أقل مقابل الدفع الفوري، مع انتظار المشتري تصفية الشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع السند النقدي المؤجل بالنقود، سواء بنفس المبلغ أو أقل، لاشتمال ذلك على نوعي (النسيئة والتفاضل)؛ فالأوراق النقدية لها نفس أحكام الذهب والفضة في اشتراط الحلول والتقابض، والتساوي والتماثل عند مبادلة نفس العملة. ويجوز بيع السند النقدي بسلعة حاضرة غير الذهب والفضة، وهو ما أجازه بعض الفقهاء والمجامع الفقهية من بيع الدائن دينه لغير المدين بسلعة معينة أو منفعة عين معينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16881
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي