هل يعتبر الرجل وأبوه من محارم المرأة التي رضعت من أم الرجل، وهو كذلك رضع من أمها، مع عدم معرفة عدد الرضعات؟
يثبت التحريم بخمس رضعات مشبعات، والشك في عدد الرضعات لا يثبت التحريم، لأن الأصل عدم الرضاع. فإذا شك الرجل والمرأة في بلوغ الرضاع من أم الآخر خمس رضعات، فلا تثبت المحرمية بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122018