هل يقع الطلاق بقول "لو خرجت من الباب تكونين طالقا" عند عدم خروج الزوجة وقتها ثم إذن الزوج لها بالخروج لاحقًا؟ وهل يعتبر جماع الزوجين بعد ذلك إرجاعًا للزوجة بدون نية أو لفظ؟ وهل تجب كفارة لذلك بعد مرور سنوات وإنجاب أطفال؟
ما دمتَ نويتَ منع زوجتك من الخروج وقت الشجار فقط، ولم تخرج حينها، فقد بررت في يمينك، ولا تطلق زوجتك بخروجها مرة أخرى؛ لأن يمينك لا تقتضي التكرار. قال ابن قدامة: أدوات الشرط (إن، من، إذا، متى، أي) لا تقتضي تكرار الطلاق، إلا (كلما). وعليه، لم يقع طلاقك ولا تلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145537