هل تُعدّ قطعة الذهب التي وُجدت في ممر بين الأشجار لُقطة أم كنزًا، وهل يجوز إعطاؤها لأحد ليلبسها إلى حين العثور على صاحبها في ظلّ تعذّر الإعلان عنها خوفًا من اعتداء الطلاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تعريف اللقطة من ذهب أو فضة سنة كاملة، فإن لم يُعثر على صاحبها بعد هذه المدة، جاز للملتقط الانتفاع بها بشرط أن تكون وديعة عنده، ويدفعها لصاحبها متى ما ظهر وعرفها، وإذا تلفت يدفع مثلها أو قيمتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72154
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72154
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي