هل تُعدّ قطعة الذهب التي وُجدت في ممر بين الأشجار لُقطة أم كنزًا، وهل يجوز إعطاؤها لأحد ليلبسها إلى حين العثور على صاحبها في ظلّ تعذّر الإعلان عنها خوفًا من اعتداء الطلاب؟
يجب تعريف اللقطة من ذهب أو فضة سنة كاملة، فإن لم يُعثر على صاحبها بعد هذه المدة، جاز للملتقط الانتفاع بها بشرط أن تكون وديعة عنده، ويدفعها لصاحبها متى ما ظهر وعرفها، وإذا تلفت يدفع مثلها أو قيمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72154