ما هي قسمة الشرع في تركة بيت الأم المكون من سبعة طوابق، بعد وفاة الأم وإحدى بناتها، مع العلم أن الأب خصص ثلاث طوابق للابن وثلاث طوابق للبنات، وطابق للأب، وأن الابن بنى ثلاث طوابق فوق بيت الأم؟
يجب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد، وسمي عطية بعضهم دون بعض جورًا وظلمًا، وأبى أن يشهد عليها، وأمر بإرجاعها. وطريق العدل بين الأبناء والبنات: أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات، وهي عطية جائرة، فيجب استرجاعها حتى بعد وفاة الأم. وبما أن الأم قد ماتت، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه. وتقسم بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها: فللزوج الربع، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها. أما ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم، ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19235