العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيم بيت تركه المتوفى، مكون من أربعة طوابق، مع العلم أن المتوفى بنى الطابقين الأول والثاني، وشارك الابن الأصغر بنصف ثمن سقف الدور الثاني، وبنى الابن الأكبر الطابق الثالث كاملاً ولم يهبه الأب له، وبنى الابن الأصغر الطابق الرابع غير المكتمل، وهل يؤثر كون الطابق الأول مؤجراً، والطابق الثاني يسكن فيه الابن الأصغر، والطابق الثالث يسكن فيه الابن الأكبر في حكم الميراث بين ورثته وهم: ابنان وبنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. تقسَّم تركة المتوفى (بيته) على الأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبيت خمسة أسهم: سهمان لكل ابن، وسهم واحد للبنت.

2. لا يستلزم إعانة الابن لأبيه في البناء أو إقرار الوالد له على البناء في أرضه تمليكه الأرض، فإن أعان تبرعًا فلا شيء له، وإن أقرض والده أخذ ما دفعه من قبل قسمتها.

3. يُقسَم إيجار الطابق الأول بين الورثة حسب القسمة الشرعية المذكورة آنفًا.

4. يعتبر بناء الابنين للطابق الثالث والرابع دون تمليكهما هواءه عارية تنتهي بموت الأب، إلا إذا كانت المدة قصيرة، فتستمر العارية للمدة المعتادة عرفًا، ثم يرجع الطابق للورثة ويدفعون للابن الباني قيمة البناء.

5. عند انتهاء العارية، تصبح الشقق للورثة، ولهم الحق في مطالبة من استمر بالسكن بدفع الإيجار، حيث لا يحق لبعض الورثة الاستئثار بالسكن دون إذن البقية.

6. عند الاختلاف، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم المؤهلين .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي