هل يقع طلاق الرجل الممسوس والمسحور، مع العلم أنه طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات وهي حامل، وهل حكمه حكم طلاق السكران والغضبان؟
الطلاق تصرف له آثاره، ويشترط في المطلق أن يكون كامل الأهلية (عاقلاً، بالغاً، مختاراً). بناءً عليه، لا يقع طلاق الصبي، أو المجنون، أو المكرَه، لحديث "رفع القلم عن ثلاثة". فمن فقد عقله أو إرادته بسبب سحر أو جنون مطبق، فلا اعتبار لطلاقه أو غيره من تصرفاته؛ لأن العقل والإرادة أساس التكليف.
أما إذا كان المصاب بالسحر أو الجنون يفيق أحياناً، وطلق زوجته في فترة إفاقته واختياره، فإن طلاقه يقع، وتَبِين منه زوجته بينونة كبرى إذا كانت الطلقات الثلاث في أوقات إفاقته. حمل الزوجة لا يؤثر على وقوع الطلاق، وعدة الحامل بوضع حملها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35570