هل تجوز صلاة الفجر جماعة، خلف من يصلي الضحى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة :
الراجح أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر، فيجوز لمن فاتته صلاة الفجر أن يقضيها خلف من يصلي الضحى، وهذا مذهب ؛ لحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، ولأنها مسألة لا خلاف فيها عند الشافعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189815
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي