العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز صلاة الفجر جماعة، خلف من يصلي الضحى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة :

الراجح أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر، فيجوز لمن فاتته صلاة الفجر أن يقضيها خلف من يصلي الضحى، وهذا مذهب ؛ لحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، ولأنها مسألة لا خلاف فيها عند الشافعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189815
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي