ما هي ضوابط الشراكة في مشروع زراعة العنب، وهل يجوز إعطاء المستثمر نسبة متغيرة من فرق السعر لمدة محدودة بدلاً من كونه شريكًا في رأس المال بالكامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاتفاق مع المستثمر على أن يكون شريكًا بحصة مشاعة في المشروع كله يعتبر نوعًا من ، وتقسم الخسارة حينئذٍ على الشريكين بحسب رأس مال كل منهما، أما الربح فيكون على ما يتفقان عليه، ويجوز تخصيص الشريك العامل بنسبة أخرى من الربح مقابل عمله. الطريقة التي أشار إليها السائل لا تصح ؛ لأنه لا يمكن ضبط المال المستثمر لمعرفة ربحه أو خسارته، خاصة مال صاحب الزرع، ولذلك فالطريقة المشروعة للاستثمار هي بحصة مشاعة في رأس مال المشروع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193498
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي