ما حكم الشراكة في مشروع زراعة نبات البونيكام، إذا كانت الأرض والبئر ملكًا لأحد الشريكين، بينما يشارك الآخر برأس المال والمستلزمات، مع دفع نصف ثمن الأرض سنويًا على شكل شركة عنان في المغارسة، وهل يعتبر قرض حفر البئر للشريك جائزًا في هذه الحالة، وما مصير المال المكتسب إن كانت الشراكة غير جائزة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتلخص الإجابة في ثلاثة أمور:
1. إقراض الشريك المال لحفر بئر: لا يصح إذا كان شرطًا في عقد المشاركة، كأن يكون الدخول في المعاملة مشروطًا بالإقراض؛ لأن الشرط في القرض يبطل العقد. أما إذا كان الإقراض بعد إتمام العقد، فلا حرج فيه. 2. ملكية الأرض لأحد الشريكين: لا يؤثر على صحة العقد إذا كانت الأجرة مالًا معلومًا يتشاركانه، وليس شيئًا من الخارج من الأرض. 3. التبرع بآلات الري: لا يؤثر على صحة المعاملة إذا كان التبرع قد وقع بعد العقد.
بناءً عليه، لا حرج في استمرار السائل في هذه الشراكة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181914
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181914
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي