العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد زواج الرجل من أخته في الرضاعة، مع علمه بذلك وإصراره على الزواج بحجة أنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، زناً، خاصة وأن الحديث يقول: "خمس رضعات مشبعات"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في القدر المحرِّم من الرضاع، والراجح أنه خمس رضعات معلومات، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن عشر رضعات كن يُحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وبناء عليه، فإن الزواج صحيح وليس زنا إذا كانت المرأة لم ترضع إلا مرة أو مرتين، واللفظ الصحيح في الحديث هو "معلومات" وليس "مشبعات".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50703
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي