العودة إلى البحث

هل يلزم بيع الذهب الذي أهداه الزوج للزوجة من أجل كفارة اليمين، أم يكفي الصوم عنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا رأيتِ خيرًا في استخدام الشيء الذي حلفتِ عنه، فافعليه وكفّري عن يمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير".

إذا كنتِ تحتاجين للذهب للزينة ولم يكن زائدًا عن المعتاد، فلا يلزمك بيعه لإخراج الكفارة، بل احتفظي به وكفّري بالصيام، لأن الإطعام يلزم من لديه ما يفضل عن حاجته، وحلي المرأة من حوائجها الأصلية. أما إذا كان زائدًا عن حاجتك، فعليك بيع الزائد والتكفير به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي