ما حكم الطلاق الكتابي الثاني، المسبوق بطلاق شفوي، والصادر من الزوجة في حالة غضب وانفعال، وهي حامل؟
لا يمنع سؤال المرأة الطلاق أو غضب الزوج وقوع الطلاق، ما دام الزوج مدركًا لما يقول ومختارًا غير مكره.
وكون الزوجة حاملًا لا يمنع وقوع طلاقها، فطلاق الحامل طلاق سنة.
أما كتابة الطلاق من غير التلفظ به، فهي كناية لا يقع بها الطلاق من غير نية على القول الراجح، فإن نوى الزوج إيقاعه وقع، وإن لم ينوِ الطلاق وكتبه بقصد التخويف والتهديد، لم يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175542