ما حكم الاشتراك في نظام تأمين الطرف الثالث الإلزامي في أستراليا، والذي يغطي إصابات الطرف المتضرر ولا يغطي أضرار الممتلكات (السيارات)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: التأمين التجاري محرم، لكن إن أجبر عليه الإنسان (ضد الغير) فلا حرج عليه، والإثم على من أجبره.
ثانيًا: عند تصادم سيارتين، يلزم المخطئ ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال، فيتحمل دية النفس والأعضاء، وإصلاح ما تضرر من السيارة، إضافة إلى فرق قيمة السيارة قبل الصدمة وبعد إصلاحها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك أو بعفو المتضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21820
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21820
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي