هل يجب على والدة المتوفى مشاركة الزوجة والابنة في مبلغ الراتب المقتطع، الموصى به لهما، على الرغم من أن الابن يعاني من التوحد؟
للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللابن والبنت ما تبقى تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما المبلغ المستقطع من مرتب المتوفى، فهو من مستحقاته الوظيفية ويدخل في التركة ويقسم على الورثة شرعًا، ولا يجوز حصره لبعضهم. وإن كان منحة من الدولة لأهل الميت، فهو هبة تُصرف كما حددتها الدولة. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187258