هل يجوز دفع مبلغ لحرفي لتصنيع حلي، على أن يُدفع له الباقي عند الانتهاء، مع العلم أن المبلغ المدفوع أولًا لا يُستخدم لشراء الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت ستشتري الذهب من الصانع ويقوم هو بتصنيعه، فلا يجوز تأخير دفع ثمن الذهب، بل يجب دفع النقود واستلام الذهب في المجلس نفسه، أما أجرة التصنيع فيجوز تأخيرها. أما إذا كنت ستعطي الصانع الذهب من عندك ليقوم بتصنيعه، فلا حرج في تأخير الأجرة. وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أن مبادلة الذهب بالذهب مع إضافة أجرة التصنيع ربا محرم، والطريق السليم هو بيع الذهب القديم أولاً ثم شراء الجديد بالثمن، ويجوز للصائغ أن يصنع الذهب ويتقاضى أجرته عند انتهاء الصناعة. أما أجرة التصنيع فلا يلزم تسديدها عند استلام الذهب لأنها على عمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18017
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي