العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع مبلغ لحرفي لتصنيع حلي، على أن يُدفع له الباقي عند الانتهاء، مع العلم أن المبلغ المدفوع أولًا لا يُستخدم لشراء الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت ستشتري الذهب من الصانع ويقوم هو بتصنيعه، فلا يجوز تأخير دفع ثمن الذهب، بل يجب دفع النقود واستلام الذهب في المجلس نفسه، أما أجرة التصنيع فيجوز تأخيرها. أما إذا كنت ستعطي الصانع الذهب من عندك ليقوم بتصنيعه، فلا حرج في تأخير الأجرة. وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أن مبادلة الذهب بالذهب مع إضافة أجرة التصنيع ربا محرم، والطريق السليم هو بيع الذهب القديم أولاً ثم شراء الجديد بالثمن، ويجوز للصائغ أن يصنع الذهب ويتقاضى أجرته عند انتهاء الصناعة. أما أجرة التصنيع فلا يلزم تسديدها عند استلام الذهب لأنها على عمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي