هل تحرم الزوجة على زوجها إذا أغلقت باب مكتبها، علمًا بأن الزوج قد حلف بتحريم زوجته عليه إن أغلقت الباب، وكانت نيته التهديد لا الطلاق، وأن إغلاق الباب يترتب عليه مضايقة الزملاء في العمل؟
الراجح في حكم الحلف بتحريم الزوجة هو الرجوع إلى نية الزوج، فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى يمينًا أو لم ينوِ شيئًا محددًا فهو يمين. فإذا لم ينوِ الزوج طلاقًا أو ظهارًا، فإنه إذا حنث تلزمه كفارة يمين. وحصول الحنث يتوقف على نيته؛ فإن قصد تعليق التحريم على الإغلاق مطلقًا حنث بكل حال، وإن قصد حالاً معينة فلا يحنث بغيرها. يجب التفاهم مع الزوج وبيان أن الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع، وحكمه يتوقف على نيته. ويجب التنبيه إلى عدم جواز خلوة المرأة بغير زوج أو محرم، وإذا كان عملها يعرضها لذلك فلا يجوز لها البقاء فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176705