هل تحرم الزوجة إذا حلف الزوج بالطلاق في حال عدم التزامه بعمل معين، ولم ينوِ الطلاق بذلك، وهل يقع الطلاق بمرور المدة المحددة للحلف؟
إذا حنث الزوج في يمينه بتحريم زوجته بسبب عدم المواظبة على عمل معين، فالأمر يعتمد على نيته: فإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين. فإن لم يقصد الفراق أو الظهار، لزمته كفارة يمين واحدة، وإذا نوى الظهار لزمته كفارة ظهار. ولا تلزمه كفارة يمين عن حلفه بالله، لأن الحنث فيها غير حاصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118363