العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف يميناً - شاكاً بين "عليَّ الحرام" و"عليَّ الطلاق" - بأنه لن يقدم أوراقاً، ولم يفعل ذلك لأربع سنين، وهل ينتهي حلف اليمين بطلاق الزوجة ثم ردها أم يظل معلقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف بالطلاق أو التحريم على أمر، فلم يفعله، فلا يلزمه شيء، ويكون طلاقه أو تحريمه معلقًا على هذا الأمر المحلوف عليه، يقع بوقوعه. وإذا وقع مرة، انحل التعليق، ما لم يكن بصيغة تقتضي التكرار. وطلاق الزوجة ثم إعادتها لا يحل التعليق عند جمهور أهل العلم. وتحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج من ظهار أو طلاق أو يمين. وقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق المعلق إذا لم ينوِ الزوج الطلاق، وإنما نوى المنع والتهديد. وينصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي