العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أو يمين الزوج إذا قبلت الزوجة 50 جنيهاً من والدتها لزيادة أجر الشغالة، بعد أن أقسم الزوج "علي الطلاق ما هزودها جنيهاً لحد ما أموت"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بقبول الزوجة المبلغ من والدتها؛ لأن الزوج علق الطلاق على فعله هو لا فعل غيره، أما إذا قال الزوج: "علي الطلاق أني لا أزيد في راتب الخادمة"، ثم زادها، فالطلاق هنا يرجع لنية الزوج، فإن نوى به الطلاق وقع، وإلا فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. والخلاصة أنه لا حرج في دفع والدة الزوجة المبلغ للشغالة ولا يحنث الزوج بيمينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي