هل يقع طلاق الزوجة إذا علّق الزوج طلاقها برؤيته لامرأة أجنبية في مكان خاص، وكان يقصد بذلك منع نفسه وليس إيقاع الطلاق؟
أكثر أهل العلم على أن تعليق الطلاق على شرط يوقعه عند تحقق الشرط، سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. وعليه، فإذا رأى الأجنبية بعيدًا عن نظر الناس، وقع الطلاق. وحيث وقع الطلاق ولم يكمل الثلاث، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. مع العلم أن الخلوة والاختلاط المريب وإطلاق البصر إلى الأجنبية حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154682