ما حكم الشرع فيمن يقطع مساعدة مالية كان يقدمها، ويمنعها كعقاب، مع بقائه قادراً على العطاء، وهل يعد ذلك من خسارة التجارة مع الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن خالك قد وعدك بمصروف شهري، والراجح أن الوعد لا يجب الوفاء به وإنما يندب ويستحب، وقد يلزم الوفاء به إن ترتب عليه وقوع الموعود في ورطة. ما كان يفعله خالك هو من البر والإحسان الذي ينبغي شكره، ومنعه لك لا يمحو إحسانه السابق. حاولي إقناعه وترضيته ليعيد صلته. نوصيك ببر أمك والإحسان إليها، ونحذرك من كثرة جدالها ورفع الصوت عليها، فذلك من العقوق. أما من يظن نفسه المعطي والمانع، فإن اعتقد أنه يفعل ذلك دون مشيئة الله فذلك يقدح في إيمانه، فالمعطي والمانع الحقيقي هو الله. لا يجوز إساءة الظن بخالك لمجرد منعه ما كان يؤديه إليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89950
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي