العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام الأب بتزويج أحد الأبناء وبناء بيت له على نفقته الخاصة، أو تمويل دراسة جامعية لأحدهم، فهل يلزمه إعطاء بقية أبنائه بالمثل أم يلزمهم السداد لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية محل خلاف بين أهل العلم، والمختار وجوب التسوية إلا لمسوغ شرعي كحاجة أحد الأبناء كفقر أو مرض أو طلب علم أو حاجة إلى سكن، وعند تعذر التسوية يقدم الأحوج. ولا يلزم الأب شرعًا دفع مصاريف الجامعة. أما تزويج الأب لابنه الفقير، أهل العلم يرون أنه لا يلزمه، خلافًا للحنابلة الذين يرونه واجبًا إذا كانت نفقة الابن على أبيه. وإذا زوج الأب ابنه، فله الرجوع عليه بما أنفق، وكذلك في نفقة الدراسة الجامعية. أما بيع الأب جزءًا من أرضه ليزوج أحد أبنائه دون البقية، فهو تفضيل لا يجوز إلا بمسوغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86190
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي