ما حكم قيام الأب بتزويج أحد الأبناء وبناء بيت له على نفقته الخاصة، أو تمويل دراسة جامعية لأحدهم، فهل يلزمه إعطاء بقية أبنائه بالمثل أم يلزمهم السداد لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية محل خلاف بين أهل العلم، والمختار وجوب التسوية إلا لمسوغ شرعي كحاجة أحد الأبناء كفقر أو مرض أو طلب علم أو حاجة إلى سكن، وعند تعذر التسوية يقدم الأحوج. ولا يلزم الأب شرعًا دفع مصاريف الجامعة. أما تزويج الأب لابنه الفقير، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يلزمه، خلافًا للحنابلة الذين يرونه واجبًا إذا كانت نفقة الابن على أبيه. وإذا زوج الأب ابنه، فله الرجوع عليه بما أنفق، وكذلك في نفقة الدراسة الجامعية. أما بيع الأب جزءًا من أرضه ليزوج أحد أبنائه دون البقية، فهو تفضيل لا يجوز إلا بمسوغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86190
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86190
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي