ما حكم الشرع في أبٍ يهب لابنه الجامعي منزله الوحيد، وهو ليس له ولابنه سكن سواه، مع وجود أولاد آخرين له من زوجة سابقة ميسورين ومقاطعين لوالدهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأبناء في العطية واجب، لما ثبت من النهي عن التفضيل، ولِما يثيره من أحقاد وضغائن. إلا أنه يجوز التفضيل لسبب مُسوّغ كالمرض، أو كثرة العيال، أو طلب العلم. وعليه، فلا بأس بتفضيل الأب ولده المحتاج ببعض ماله، خاصة وأن إخوته ميسورو الحال. لكن مجرد العقوق من بعض الأبناء ليس مبررًا لتفضيل غيرهم. وننصح الأبناء المقاطعين بصلة أبيهم وبره؛ لأنه واجب، وقطيعته عقوق ومنكر عظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45275
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45275
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي