العودة إلى البحث

ما هو معيار الحاجة والمصلحة الذي يجيز التفضيل في العطية بين الأبناء، وهل ما ورد في الحالة المعروضة من تفضيل للبنت المريضة والابن الأصغر والابن الأكبر يندرج تحت هذه الأسباب الشرعية والحاجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب العدل بين الأولاد في الهبة بلا محاباة، لما رواه النعمان بن بشير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ويجوز التفضيل لحاجة، كمرض أو كثرة عائلة أو اشتغال بالعلم، أو منع العطية لفسق أو بدعة. وما أُعطي لابنته المريضة لا حرج فيه، وكذلك ما أُعطي للذكور إعانة في نفقات أو سكن بلا أجرة. أما إعطاؤهم المال لامتلاك شقق بلا مسوغ، وتمليكهم إياها، فلا يجوز إلا بالعدل بين الأولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي