العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التمييز بين الأولاد في المعاملة والعطايا، كالتفضيل في تجهيز إحداهن للزواج، وشراء الهدايا أو العقارات لأحدهم دون الآخر، وهل يحق للمتضررة مطالبة والديها بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن تفضيل بعضهم على بعض، والراجح وجوب العدل بينهم في الهبات وتجهيز البنات وشراء البيوت، فمن أعطى أحد أولاده شيئاً وجب أن يعطي البقية مثله. أما تفضيل بعض الأولاد لحاجةٍ فلا حرج فيه، وما كان لغير مسوّغ فلا يجوز، والواجب التسوية برد ما فُضّل به بعضهم، أو إتمام نصيب البقية. وتخصيص الابن بشقة دون مسوّغ لا يجوز، وعلى من فُضّل ألا يقبل العطية غير المسوّغة. وإذا كانت الأخت الكبرى قد ظُلمت، فلها مصارحة والديها ومطالبتهما بالعدل والنصح بالرفق، أو الاستعانة بمن ينصحهما، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حق الوالدين عظيم وبرّهما لا يسقط مهما كان حالهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113364
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي