هل يقع الطلاق أربع مرات أو مرتين أو لا يقع أصلاً، في حال النطق بكلمة "حنطلع" بقصد الطلاق تارة، وإعادتها مع النية ذاتها تارة أخرى، ثم قول "حسبتها علي مرتين" بنية الطلاق أيضاً؟
خلاصة الفتوى أن طلاق الموسوس لا يقع، وعليه أن يدفع الوساوس ويكثر الدعاء، ويرقي نفسه، ولا يلتفت لوساوس الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164172