كيف يمكن فهم معنى كلمة "مرتين" في الآية القرآنية: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وهل يرتبط تفسيرها بنية المطلِّق، خاصة مع وجود عطف الفاء الذي يشير إلى التباين الزمني، وما هو الرد على من يرى أن تتبع الرخص يؤدي إلى عدم وقوع الطلاق، في حين أن الله أباح الرجعة مرتين؟
تتفق فتاوى الموقع مع بوقوع الثلاث بكلمة واحدة أو مجلس واحد، مع احترام المخالفين. ويجب القرآن ببصيرة، وليس بالرأي المجرد، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وقول النبي ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».
«الطلاق مرتان» يقصد به بيان الطلاق الذي تُملك فيه ، أو بيان لسنة الطلاق التفريقي. واتفق أئمة على لزوم إيقاع طلاق الثلاث بكلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف. فمن قال لزوجته: "أنت طالق ألف طلقة" وهو ينوي ثلاثاً أو لا ينوي، وقعت ثلاث طلقات وبانت منه زوجته، لأن ما زاد على الثلاث عدوان على آيات الله.
هذا الموقف متبع منذ عهد عمر بن الخطاب والصحابة، وخلاف بعض العلماء الذين يرون وقوع طلقة واحدة، لا ينافي إثم من أوقع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، ففعل ذلك يعد لعباً بآيات الله.
أما طلاق الغضبان، فله ثلاثة أحوال: لا يقع إن فقد إدراكه، ويقع إجماعاً لمن لديه مبادئ الغضب، واختلف فيه ما بين الحالتين. والغضب لا يلغي وقوع الطلاق، بل هو الغالب للطلاق.
الطلاق ليس محلاً للهزل، ومن استعجل بطلاق زوجته ثلاثاً لزمه ذلك، لقوله ﷺ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97136
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97136
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي