العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق من الزوج المخمور، وهل تُحتسب الطلقات التي وقعت وهو مخمور إذا تلتها طلقات أوقعها القاضي؟ وهل يسري تنازل الزوجة عن مؤخرها ونفقتها إذا احتسبت الطلقات اثنتين فقط؟ وهل يقع الطلاق إذا أجبر القاضي الزوج عليه ثم ندم، وهل يعتبر بائناً بينونة كبرى، وما حكم استرجاع الزوجة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهبنا إلى القول بعدم وقوع طلاق السكران الذي لا يعي ما يقول. وأما حكم القاضي بوقوع فالأصل مضيه ما دام عادلاً ولم يخالف نصاً أو إجماعاً. وأما الإكراه فالأصل عدم وقوع الطلاق به، إلا إذا أكره الزوج على الطلاق بحق، كمن آلى أن لا يطأ زوجته فانقضت مدة الإيلاء دون أن يرجع. فإن ثبت وقوع الطلقات الثلاث على الزوجة، تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. ومؤخر الصداق حق للزوجة، وإذا أسقطت المرأة حقها فيهما لا يجوز لها الرجوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي