العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقة إذا حلف الزوج بالطلاق قائلاً: "تحرم علي زوجتي إذا رجعت للمعاصي"، ثم عاد للمعاصي ناسياً، علماً بأنه راجعها ودفع كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة مختلف فيه بين الفقهاء، فهو بينونة كبرى عند المالكية، وظهار عند الحنابلة، ويرجع للنية عند الشافعية، وهو القول الراجح المفتى به، فإذا كانت نية القائل طلاق الزوجة في حال عودته للمعاصي فقد طلقت منه، وله إرجاعها في العدة إذا لم ينوِ الثلاث، وعليه التوبة من المعاصي وعدم الحلف بهذا اللفظ أو غيره مما يؤدي لفراق وتحريم الزوجة. ومنع النفس عن المعاصي لا يكون بتخويفها من الطلاق بل بتخويفها من الله واستشعار مراقبته. وإذا حصل الرجوع للمعاصي نسياناً للتعليق فلا يقع عليه شيء لكون الناسي معذوراً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي