العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحد الأدنى من السرقة الذي يوجب قطع اليد، وهل الحسبة المذكورة لربع دينار صحيحة ويمكن اعتمادها لإنزال الحد في هذه الأيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وأن ربع الدينار هو أدنى ما يوجب القطع. أما حديث ابن عمر عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فيُحمل على أن هذه الدراهم كانت تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.

فالأساس هو ربع الدينار لا الدراهم؛ لأنها سلعة متغيرة القيمة، ويُقوَّم المسروق يوم السرقة، فإن بلغت قيمته ربع دينار قُطع السارق، وإلا فلا.

ويُقدّر ربع الدينار بغرام وربع الربع من الذهب (1.0625 جرام).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20489
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي