العودة إلى البحث
السؤال

كم يعادل نصاب القطع في السرقة -ثلاثة دراهم أو ربع دينار- من الريال القطري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن حساب نصاب القطع في السرقة بالريال القطري بمعرفة وزن ربع الدينار الذهبي، وهو جرام وربع الجرام، ومعرفة سعره بالرجوع لأهل الخبرة.

ووزن الدرهم من الفضة 2.975 جرامًا، فيكون نصاب القطع بالفضة 8.925 جرامًا إذا قُدِّر بثلاثة دراهم.

اختلف الفقهاء في تقويم نصاب السرقة:

1. الحنفية ورواية للحنابلة: نصاب السرقة عشرة دراهم سواء كان المسروق ذهبًا أو فضة أو غيرهما.

2. المالكية ورواية للحنابلة: ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضة أو ما يساويهما، وكلاهما أصل بنفسه.

3. الشافعية: النصاب ربع دينار من الذهب، سواء كان المسروق ذهبًا (وزنًا وقيمة) أو غيره (قيمة).

الحد من اختصاص السلطان الشرعي فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي