هل للبنات حق في الأراضي التي بنى عليها الذكور منازلهم، خاصة أن البنات متزوجات وميسورات الحال؟ وهل تصح قسمة الوالد لأرض الزيتون على الأبناء والبنات تقديرًا بعدد الأشجار دون إخراج نصيب للوالدة؟
ما فعله الأب من تخصيص أبنائه بأرض البناء، إن كان لمسوغ كحاجتهم وعدم حاجة البنات، فلا حرج عليه. وإن لم يكن هناك مسوغ، فالواجب عليه العدل في العطية، بأن يعطي البنات مثل ما أعطى للأبناء من أرضه الزراعية، ويضبط ذلك بالقيمة أو يعطيهن قيمتها نقدًا، والأولى التسوية بين الذكور والإناث في العطية. أما الأم، فلا يلزمه إعطاؤها مثل الأبناء، لكن لا يجوز توزيع المال بقصد حرمانها من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136037