العودة إلى البحث

هل يجوز منع الزوج من زوجته التي تؤذي الزوجة الثانية بالكلام، علمًا بأن الزوجة الثانية دعت على الزوجة الأولى بعد صبر طويل، ونتج عن هذه الدعوة وفاة ابنة الزوجة الأولى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أساءت الضرة، ففي الصبر عليها ثواب. لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها تطليق ضرتها؛ لحديث: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

كما لا يجوز تحريضه على عدم الذهاب إليها، لأنه يجب عليه العدل في المبيت بين زوجاته، وعماد القسم الليل لأن الليل للسكن والنهار للمعاش.

أما إذا أراد الزوج طلاق ضرتها، فلا يلزم الزوجة دعوته إلى إمساكها.

لكن يجوز أن تطلب منه كف أذاها عنها ومنع عدوانها عليها، وأن تتقي شرها وأذاها دون بغي أو عدوان على حقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي