العودة إلى البحث

كيف توزع تركة رجل ترك بنتين وأختين وأخوين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة هم البنتين والأخوين والأختين فقط، وجميع الإخوة أشقاء أو لأب، فتقسم التركة كالتالي: للبنتين الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي للإخوة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسَم التركة على ثمانية عشر سهمًا، لكل بنت ستة أسهم، ولكل أخ ذكر سهمان، ولكل أخت أنثى سهم واحد.

أما إذا كان الأخوان والأختان من الأم فقط، فيُحجبون جميعًا بالبنات، ويكون باقي المال للبنتين إذا لم يوجد عاصب للميت. وإذا كان بعض الإخوة أشقاء للميت وبعضهم غير أشقاء، فالباقي بعد سهم البنتين يكون للشقيق فقط، ذكرًا كان أو أنثى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي