العودة إلى البحث

هل تُعدّ مقاطعة أخت الزوج والاكتفاء بالتواصل الهاتفي معها، بسبب كثرة المشاكل التي تسببها، قطعًا لصلة الرحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من النسب من جهة الأب والأم، وليس أقارب أحد الزوجين أرحاماً للآخر إلا إذا كانت بينهما قرابة، فأخت الزوج ليست رحماً للزوجة إلا بقرابة نسب.

أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب بما جرى به العرف ولم يرد فيها حد شرعي محدد، فقد تكون بالمال، أو الخدمة، أو الزيارة والسلام.

وإن كانت المرأة رحماً، فلا تلزم صلتها بالزيارة إذا كانت تؤدي إلى الفتن والخلافات، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتتعين صلتها بغير الزيارة في هذه الحال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي