العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل تأخير الرجل طلاق زوجته حتى يمتلك المؤخر الذي يجب للزوجة، في قول الله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إضمار الرجل نية وتأخيره لتيسير حقوق الزوجة المالية، وليس هذا داخلاً في "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا"، فالمنهي عنه هو مراجعة المطلقة بقصد الإضرار بها وتطويل عليها. الطلاق مبغوض شرعًا، ولا ينبغي اللجوء إليه إلا عند تعذر الإصلاح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193087
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي