كيف يُحسب الميراث إذا كان الورثة: زوج، أم، اثنان من الأخوات الشقيقات، واثنان من أبناء العم الشقيق؟
إذا توفيت امرأة وتركت أمًا وزوجًا وأختين شقيقتين وابني عم، يكون تقسيم التركة كالتالي:
الأم: السدس لوجود أكثر من أخت. الزوج: النصف لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة. الأختان الشقيقتان: الثلثان. ابنا العم: لا يرثان شيئًا هنا، لأنهما عصبة ولم يتبق لهما شيء بعد أصحاب الفروض.
المسألة عائلة، فتقسم التركة إلى 8 أسهم: للأم سهم، وللزوج 3 أسهم، ولكل أخت سهمان.
ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112412