هل يحق لي رفض استرجاع المبلغ والمطالبة بشراء المتجر للجهازين بالسعر الأصلي بعد تأخيرهم الطويل في التسليم؟
العقود كالبيع لازمة للطرفين، ولا يملك أحدهما فسخها إلا برضا الآخر، وتستحب الإقالة لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما، أقال الله عثرته". فالبائع لا يجوز له فسخ البيع إلا برضاك، ولك الامتناع عن الفسخ، ولا يجوز له اشتراط زيادة في الثمن المدفوع مقابل الفسخ؛ لأن الإقالة فسخ وليست بيعًا، فلا تجوز إلا بمثل الثمن. إذا كان البيع من باب السلم، فلا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه، ولا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، وإذا اخترتِ فسخ البيع فلا تستحقين إلا الثمن الذي دفعته دون زيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150492