العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لن تذهبي إليهم" إذا صدر القول بلا وعي أو قصد، وهل يجوز للزوجة الذهاب لبيت عمها في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظت بصيغة الطلاق المذكورة وأنت تعي ما تقول، يقع الطلاق عند جمهور العلماء إذا ذهبت الزوجة لعمها، وإلا فلا يقع. فإن وقع الطلاق، يمكنك مراجعتها قبل انتهاء عدتها إذا لم تكن طلقتها مرتين من قبل. عدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع حملها للحامل. فإن انتهت العدة ولم ترجع، فلا بد من عقد جديد. أما إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل ثم ذهبت إلى بيت عمها فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك. وإذا تلفظت بالطلاق وأنت لا تعي ما تقول لشدة الغضب، فلا يلزمك شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي