ما هو نصيب الورثة في الحالتين المذكورتين: الأولى بوفاة الأخت (س) وورثتها ابنتها وأختاها (ص) و (ع)، والثانية بوفاة الأخت (ص) وورثتها بنتاها وأختها (ع)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن بالتعصيب مع البنات وهو قول العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت". وعليه، فتركة الأخت "س" توزع كالآتي: لابنتها النصف والباقي للأختين تعصيباً، وتركة الأخت "ص": لبنتيها الثلثان والباقي لأختها "ع" تعصيباً. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل المواريث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55266
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي