العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب الورثة في الحالتين المذكورتين: الأولى بوفاة الأخت (س) وورثتها ابنتها وأختاها (ص) و (ع)، والثانية بوفاة الأخت (ص) وورثتها بنتاها وأختها (ع)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن بالتعصيب مع البنات وهو قول العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت". وعليه، فتركة الأخت "س" توزع كالآتي: لابنتها النصف والباقي للأختين تعصيباً، وتركة الأخت "ص": لبنتيها الثلثان والباقي لأختها "ع" تعصيباً. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل المواريث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55266
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي