ما حكم تخصيص الميت أربع قطع أرض لأولاده شفهياً دون كتابة؟ وهل يجب الوفاء بنذر الميت بإعطاء قطعة أرض لشخص، وهل تُقوّم الأرض بسعرها الحالي أم القديم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة أبناء المتوفى وبناته المباشرين وزوجاته فقط، فإن نصيب الزوجات هو الثمن يُقسّم بينهن بالتساوي، والباقي يكون للأولاد المباشرين تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأحفاد لأنهم محجوبون بالأبناء.
للأبناء لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
أما قطعة الأرض التي نذرها المتوفى لشخص معين، فعلى الورثة تسليمها له، لأن يُخرج من قبل قسمتها على الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103241
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103241
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي