ما حكم تخصيص الميت أربع قطع أرض لأولاده شفهياً دون كتابة؟ وهل يجب الوفاء بنذر الميت بإعطاء قطعة أرض لشخص، وهل تُقوّم الأرض بسعرها الحالي أم القديم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة أبناء المتوفى وبناته المباشرين وزوجاته فقط، فإن نصيب الزوجات هو الثمن يُقسّم بينهن بالتساوي، والباقي يكون للأولاد المباشرين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأحفاد لأنهم محجوبون بالأبناء.
الوصية للأبناء لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
أما قطعة الأرض التي نذرها المتوفى لشخص معين، فعلى الورثة تسليمها له، لأن النذر يُخرج من التركة قبل قسمتها على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103241
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103241
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي