هل يحق للقاضي خلع الزوجة المريضة جداً التي لا تقدر على الاستمرار في الحياة الزوجية، حتى لو لم يوافق الزوج على ذلك، إذا أثبت الأطباء حالتها؟
يشرع للزوجة المتضررة من استمرار الزوجية أن تختلع من زوجها؛ لعموم قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ. والأصل أن الخلع يتم بالتراضي، ولكن اختلف العلماء في إجبار الزوج عليه إذا رفض، فمنهم من يرى أنه مستحب، وآخرون يرون وجوبه، كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، وذلك لما فيه من دفع للشقاق والعداوة. ونظرًا لاختلاف آراء الفقهاء، فقد يختلف حكم القضاة من بلد لآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100666