العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته: "والله لأطلقك طال الزمن أو قصر"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يلزم الطلاق إذا صدر لفظ صريح ومنجز، وإذا صدرت كلمة طلاق بقصد الحلف بأن تطلق الزوجة مستقبلًا بدون تحديد وقت، فإما تطلق بطلقة واحدة وتكفر عن يمينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"، أو لا تطلق إلا إذا أنجزت ما حلفت عليه، والأولى أن تكفر كفارة يمين ولا تطلقها. ويُرجع في هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية، ويُنصح باجتناب الغضب وعدم المسارعة إلى التلفظ بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي