ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته "والله لأطلقنك" إذا كان يقصد بها المستقبل؟
من قال لزوجته "والله لأطلقنك" ولم يطلقها، فلا يقع الطلاق ولا شيء عليه. ولكن إن كان قد قصد اليمين ولم يطلقها (وهو الأفضل)، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن عجز عن ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30749